نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 306
إلا أن يكون المأموم امرأة ، ولا تنعقد والإمام أعلى من المأموم بما يعتد به كالأبنية ، على تردد . ويجوز أن يقف على علو من أرض منحدرة . ولو كان المأموم على بناء عال كان جائزا . ولا يجوز تباعد المأموم عن الإمام بما يكون كثيرا في العادة ، إذا لم
( 1 ) لعل مراده بذلك حديث زرارة . راجع الكافي 3 : 385 ح 4 ، الفقيه 1 : 253 ح 1144 ، التهذيب 3 : 52 ح 182 ، الوسائل 5 : 462 ب " 62 " من أبواب صلاة الجماعة ح 2 . راجع الجواهر 13 . 167 ، المدارك 4 : 321 وإن كان في الدلالة تأمل . انظر الوسائل 5 : 463 ب " 63 " من أبواب صلاة الجماعة ح 1 .
306
نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 306