نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 304
الأولى : من فاتته فريضة من الخمس غير معينة ، قضى صبحا ، ومغربا ، وأربعا عما في ذمته ، وقيل يقضي صلاة يوم ، والأول مروي ، وهو أشبه . ولو فاته من ذلك مرات لا يعلمها ، قضى كذلك ، حتى يغلب على ظنه أنه وفى . الثانية : إذا فاتته صلاة معينة ولم يعلم كما مرة ، كرر من تلك الصلاة حتى يغلب عنده الوفاء . ولو فاتته صلوات ، لا يعلم كميتها ولا عينها ، صلى أياما متوالية حتى يعلم أن الواجب دخل في الجملة . الثالثة : من ترك الصلاة مرة مستحلا ، قتل إن كان ولد مسلما ، واستتيب إن كان أسلم عن كفر ، فإن امتنع قتل ، فإن ادعى الشبهة المحتملة درئ عنه الحد ، وإن لم يكن مستحلا عزر ، فإن عاد ثانية عزر ، فإن عدد ثالثة قتل ، وقيل : بل في الرابعة ، وهو الأحوط .
304
نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 304