نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 296
الثالثة : لو فعل ما يبطل الصلاة قبل الاحتياط ، قيل : تبطل الصلاة ويسقط الاحتياط ، لأنها معرضة لأن تكون تماما ، والحديث يمنع ذلك . وقيل : لا تبطل لأنها صلاة منفردة ، وكونها بدلا لا يوجب مساواتها للمبدل منه في كل حكم . < فهرس الموضوعات > السهو في السهو < / فهرس الموضوعات > الرابعة : من سها في سهو لم يلتفت وبنى على صلاته . < فهرس الموضوعات > شك الإمام والمأموم < / فهرس الموضوعات > وكذا إذا سها
( 1 ) الذكرى : 227 .
296
نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 296