نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 271
الرابعة : الأوقات كلها صالحة لصلاة الجنازة ، إلا عند تضيق وقت فريضة حاضرة ، ولو خيف على الميت - مع سعة الوقت - قدمت الصلاة عليه . الخامسة : إذا صلى على جنازة بعض الصلاة ثم حضرت أخرى كان مخيرا ، إن شاء استأنف الصلاة عليهما ، وإن شاء أتم الأولى على الأول ، واستأنف للثاني .
( 1 ) المختلف : 120 . ( 2 ) البيان : 29 . ( 3 ) الشهيد في الذكرى : 63 - 64 والمحقق الكركي في جامع المقاصد 1 : 436 وحاشيته على الشرائع 72 .
271
نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 271