نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 266
وليست الطهارة من شرائطها . ولا يجوز التباعد عن الجنازة كثيرا . ولا يصلى على الميت إلا بعد تغسيله وتكفينه . فإن لم يكن له كفن ، جعل في القبر ، وسترت عورته ، وصلي عليه بعد ذلك . وسنن الصلاة أن يقف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة وإن اتفقا جعل الرجل مما يلي الإمام ، والمرأة وراءه ، ويجعل صدرها محاذيا لوسطه ليقف الإمام موقف الفضيلة ، ولو كان طفلا جعل من وراء المرأة .
( 1 ) الكافي 3 : 215 ح 2 ، عيون أخبار الرضا عليه السلام 1 : 255 ب " 26 " ح 8 ، التهذيب 3 : 327 ح 1021 ، الوسائل 2 : 812 ب " 35 " من أبواب صلاة الجنازة .
266
نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 266