نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 249
وأن يسلم أولا ، وأن يجلس أمام الخطبة . وإذا سبق الإمام إلى قراءة سورة فليعدل إلى " الجمعة " ، وكذا في الثانية يعدل إلى سورة " المنافقين " ما لم يتجاوز نصف السورة ، إلا في سورة " الجحد " و " التوحيد " . ويستحب الجهر بالظهر في يوم الجمعة . ومن يصلي ظهرا فالأفضل إيقاعها في المسجد الأعظم . وإذا لم يكن إمام الجمعة ممن يقتدى به جاز أن يقدم المأموم صلاته على الإمام . ولو صلى معه ركعتين وأتمهما بعد تسليم الإمام ظهرا كان أفضل .
( 1 ) النساء : 86 . ( 2 ) الكافي 3 : 426 ح 6 ، التهذيب 3 : 241 ح 649 ، الوسائل 4 : 814 ب " 69 " من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 . ( 3 ) المعتبر 2 : 304 - 305 .
249
نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 249