نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 239
وهل الطهارة شرط فيهما ؟ فيه تردد ، والأشبه أنها غير شرط ويجب أن يرفع صوته بحيث يسمع العدد المعتبر فصاعدا ، وفيه تردد . الرابع : الجماعة . فلا تصح فرادى ، وإذا حضر إمام الأصل ، وجب عليه الحضور والتقدم . وإن منعه مانع جاز أن يستنيب . الخامس : أن لا يكون هناك جمعة أخرى . وبينهما دون ثلاثة أميال ، فإن اتفقتا بطلتا . وإن سبقت إحداهما ، ولو بتكبيرة الإحرام ، بطلت المتأخرة . ولو لم تتحقق السابقة أعادا ظهرا .
239
نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 239