نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 210
الأولى : لا يجوز قول آمين آخر الحمد ، وقيل : هو مكروه . الثانية : الموالاة في القراءة شرط في صحتها ، فلو قرأ في خلالها من غيرها ، استأنف القراءة . وكذا لو نوى قطع القراءة وسكت . وفي قول يعيد الصلاة . أما لو سكت في خلال القراءة لا بنية القطع ، أو نوى القطع ولم يقطع مضى في صلاته .
( 1 ) الكافي 3 : 313 ح 5 ، علل الشرائع : 358 ب " 74 " ح 1 ، التهذيب 2 : 74 ح 275 ، الاستبصار 1 : 318 ح 1185 و 1186 ، الوسائل 4 : 752 ب " 17 " من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 ، 2 ، 3 ، 4 .
210
نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 210