نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 201
وإذا أمكنه القيام مستقلا وجب ، وإلا وجب أن يعتمد على ما يتمكن معه من القيام ، وروي جواز الاعتماد على الحايط مع القدرة . ولو قدر على القيام في بعض الصلاة وجب أن يقوم بقدر مكنته . وإلا صلى قاعدا . وقيل : حد ذلك أن لا يتمكن من المشي بقدر زمان صلاته ، والأول أظهر .
( 1 ) مسائل علي بن جعفر : 235 ح 547 ، قرب الإسناد : 94 ، الفقيه 1 : 237 ح 1045 ، التهذيب 2 : 326 ح 1339 ، الوسائل 4 : 701 ب " 10 " من أبواب القيام ح 1 . ( 2 ) في " ج " بعد جعل الاعتماد . ( 3 ) الكافي في الفقه : 125 . ( 4 ) التهذيب 4 : 257 ح 761 ، الاستبصار 2 : 114 ح 373 ، الوسائل 4 : 699 ب " 6 " من أبواب القيام ح 4 .
201
نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 201