فإن خشي فوات الصلاة اقتصر على تكبيرتين ، وعلى قوله : قد قامت الصلاة . وإن أحل بشئ من فصول الأذان ، استحب للمأموم التلفظ به .
( 1 ) الكافي 3 : 306 ح 22 ، التهذيب 2 : 281 ح 1116 ، الوسائل 4 : 663 ب " 34 " من أبواب الأذان والإقامة ح 1 . ( 2 ) كما في جامع المقاصد 1 : 195 .