نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 191
الثالثة : يستحب لمن سمع الأذان أن يحكيه مع نفسه . الرابعة : إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة ، كره الكلام كراهية مغلظة ، إلا ما يتعلق بتدبير المصلين . الخامسة : يكره للمؤذن أن يلتفت يمينا وشمالا ، لكن يلزم سمت القبلة في أذانه .
( 1 ) دعائم الإسلام 1 : 146 ح 380 ، وعنه مستدرك الوسائل 4 : 58 ح 5 . ( 2 ) منهم الشيخ في المبسوط 1 : 99 ، والنهاية : 66 ، ونسبه العلامة في المختلف : 90 إلى الشيخين والسيد المرتضى وابن الجنيد كما نسبه المحقق في المعتبر 2 : 143 إلى مقنعة المفيد ولكن لم نجده فيه إنما الموجود حرمة الكلام أثناء إقامة نفسه . ( 3 ) التهذيب 2 : 55 ح 189 ، الاستبصار 1 : 301 ح 1116 ، الوسائل 4 : 629 ب " 10 " من أبواب الأذان والإقامة ح 7 . ( 4 ) انظر الوسائل الباب المتقدم .
191
نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 191