responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 191


الثالثة : يستحب لمن سمع الأذان أن يحكيه مع نفسه .
الرابعة : إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة ، كره الكلام كراهية مغلظة ، إلا ما يتعلق بتدبير المصلين .
الخامسة : يكره للمؤذن أن يلتفت يمينا وشمالا ، لكن يلزم سمت القبلة في أذانه .


( 1 ) دعائم الإسلام 1 : 146 ح 380 ، وعنه مستدرك الوسائل 4 : 58 ح 5 . ( 2 ) منهم الشيخ في المبسوط 1 : 99 ، والنهاية : 66 ، ونسبه العلامة في المختلف : 90 إلى الشيخين والسيد المرتضى وابن الجنيد كما نسبه المحقق في المعتبر 2 : 143 إلى مقنعة المفيد ولكن لم نجده فيه إنما الموجود حرمة الكلام أثناء إقامة نفسه . ( 3 ) التهذيب 2 : 55 ح 189 ، الاستبصار 1 : 301 ح 1116 ، الوسائل 4 : 629 ب " 10 " من أبواب الأذان والإقامة ح 7 . ( 4 ) انظر الوسائل الباب المتقدم .

191

نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست