responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 189


وأن يفصل بينهما بركعتين أو سجدة إلا في المغرب ، فإن الأولى أن يفصل بينهما بخطوة أو سكتة ، وأن يرفع الصوت به إذا كان ذكرا . وكل ذلك يتأكد في الإقامة . ويكره الترجيع في الأذان ، إلا أن يريد الإشعار . وكذا يكره قول : الصلاة خير من النوم .


( 1 ) الفقيه 1 : 185 ح 877 ، التهذيب 2 : 280 ح 1114 ، الوسائل 4 : 632 ب " 11 " من أبواب الأذان والإقامة ح 5 ، 11 . ( 2 ) المحاسن : 50 ح 70 ، التهذيب 2 : 64 ح 231 ، الاستبصار 1 : 309 ح 1151 ، الوسائل 4 : 632 ب " 11 " من أبواب الأذان والإقامة ح 10 . ( 3 ) الذكرى : 175 . وممن ذكر ذلك أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقيه : 121 ، والشيخ في المبسوط 1 : 96 ، والسيد المرتضى في الوسائل 3 : 30 وهو في المنفرد خاصة .

189

نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست