ويكره إذا كان فيها كتابة .
( 1 ) المحاسن : 373 ح 140 ، التهذيب 2 : 309 ح 1251 ، الاستبصار 1 : 334 ح 1258 ، الوسائل 3 : 600 ب " 7 " من أبواب ما يسجد عليه ح 1 . ( 2 ) الفقيه 1 : 176 ح 830 ، التهذيب 2 : 309 ح 1250 ، الوسائل 3 : 601 ب " 7 " من أبواب ما يسجد عليه ح 2 . ( 3 ) الذكرى : 160 .