نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 166
السابعة : كل ما عدا ما ذكرناه تصح الصلاة فيه ، بشرط أن يكون مملوكا أو مأذونا فيه ، وأن يكون طاهرا . وقد بينا حكم الثوب النجس . ويجوز للرجل أن يصلي في ثوب واحد . ولا يجوز للمرأة إلا في ثوبين درع وخمار ، ساترة جميع جسدها عدا الوجه والكفين وظاهر القدمين ، على تردد في القدمين .
( 1 ) انظر الصحاح 3 : 1206 ، المصباح المنير 192 ، مادة " درع " و 181 مادة " الخمار " . ( 2 ) كما في السرائر 1 : 261 وإرشاد الأذهان 1 : 247 .
166
نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 166