نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 164
الرابعة : لا يجوز لبس الحرير المحض للرجال ، ولا الصلاة فيه إلا في الحرب ، وعند الضرورة كالبرد المانع من نزعه ، ويجوز للنساء مطلقا . وفيما لا يتم الصلاة فيه منفردا كالتكة والقلنسوة تردد ، والأظهر الكراهية . ويجوز الركوب عليه وافتراشه على الأصح . ويجوز الصلاة في ثوب مكفوف به . وإذا مزج بشئ مما يجوز فيه الصلاة ، حتى خرج عن كونه محضا ، جاز لبسه والصلاة فيه ، سواء كان أكثر من الحرير أو أقل منه .
( 1 ) الذكرى : 144 . ( 2 ) المعتبر 2 : 90 . ( 3 ) قال الجوهري في الصحاح 4 : 1492 " وزيق القميص : ما أحاط بالعنق " . ( 4 ) مسند أحمد 6 : 347 - 348 ، صحيح مسلم 3 : 164 ح 2069 .
164
نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 164