responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 164


الرابعة : لا يجوز لبس الحرير المحض للرجال ، ولا الصلاة فيه إلا في الحرب ، وعند الضرورة كالبرد المانع من نزعه ، ويجوز للنساء مطلقا .
وفيما لا يتم الصلاة فيه منفردا كالتكة والقلنسوة تردد ، والأظهر الكراهية .
ويجوز الركوب عليه وافتراشه على الأصح . ويجوز الصلاة في ثوب مكفوف به . وإذا مزج بشئ مما يجوز فيه الصلاة ، حتى خرج عن كونه محضا ، جاز لبسه والصلاة فيه ، سواء كان أكثر من الحرير أو أقل منه .


( 1 ) الذكرى : 144 . ( 2 ) المعتبر 2 : 90 . ( 3 ) قال الجوهري في الصحاح 4 : 1492 " وزيق القميص : ما أحاط بالعنق " . ( 4 ) مسند أحمد 6 : 347 - 348 ، صحيح مسلم 3 : 164 ح 2069 .

164

نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست