نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 149
وعند قيامها ، وبعد صلاة الصبح ، وبعد صلاة العصر . ولا بأس بما له سبب ، كصلاة الزيارات ، والحاجة ، والنوافل المرتبة . السادسة : ما يفوت من النوافل ليلا ، يستحب تعجيله ولو في النهار . وما يفوت نهارا ، يستحب تعجيله ولو ليلا ، ولا ينتظر بها النهار . السابعة : الأفضل في كل صلاة أن يؤتى بها في أول وقتها ، إلا المغرب والعشاء لمن أفاض من عرفات ، فإن تأخيرهما إلى المزدلفة أولى ، ولو صار إلى ربع الليل .