responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 127


الكلب أو الخنزير أو الكافر ثوب الإنسان رطبا غسل موضع الملاقاة واجبا .
وإن كان يابسا ، رشه بالماء استحباب . وفي البدن ، يغسل رطبا ، وقيل :
يمسح يابسا ، ولم يثبت .
وإذا أخل المصلي بإزالة النجاسة عن ثوبه أو بدنه أعاد في الوقت وخارجه . فإن لم يعلم ثم علم بعد الصلاة ، لم تجب عليه الإعادة مطلقا ، وقيل : يعيد في الوقت ، والأول أظهر . ولو رأى النجاسة وهو في الصلاة فإن أمكنه إلقاء الثوب ، وستر العورة بغيره ، وجب وأتم وإن تعذر إلا بما يبطلها ، استأنف .
والمربية للصبي ، إذا لم يكن لها إلا ثوب واحد غسلته كل يوم مرة .


( 1 ) أي بنفسه وبالعصر . ( 2 ) الفقيه 1 : 41 ح 161 ، التهذيب 1 : 250 ح 719 ، الوسائل 2 : 1004 ب " 4 " من أبواب النجاسات .

127

نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست