نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 122
فيه ، أو مس ميتا له نفس سائلة من غير الناس . الخامس : الدماء . ولا ينجس منها ، إلا ما كان من حيوان له عرق . [ لا ما يكون رشحا ] [1] كدم السمك وشبهه . السادس والسابع : الكلب والخنزير ، وهما نجسان عينا ولعابا . ولو نزا كلب على حيوان فأولده ، روعي في إلحاقه بأحكامه إطلاق الاسم . وما عداهما من الحيوان ، فليس بنجس . وفي الثعلب والأرنب والفأرة والوزغة تردد ، والأظهر الطهارة . الثامن : المسكرات . وفي تنجيسها خلاف ، والأظهر النجاسة .
[1] اختلفت النسخ في هذه الجملة والظاهر أن ما أثبتناه هو الصحيح والمعنى واضح . ( 2 ) الكافي 3 : 60 ح 4 ، التهذيب 1 : 262 ح 763 و 277 ح 816 ، الوسائل 2 : 1050 ب " 34 " من أبواب النجاسات ح 3 . ( 3 ) قواعد الأحكام 1 : 7 . ( 4 ) المسائل الناصرية " الجوامع الفقهية " : 217 .
122
نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 122