العاشر : يجوز التيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء بنية الندب ، ولا يجوز له الدخول به في غير ذلك من أنواع الصلاة .
( 1 ) المعتبر 1 : 405 . ( 2 ) الخلاف 1 : 161 مسألة 112 . ( 3 ) راجع الوسائل 2 : 798 ب " 21 و 22 " من أبواب صلاة الجنازة .