responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 96


زيادة على الواجب . ويؤخذ كفن الرجل من أصل تركته ، مقدما على الديون والوصايا ، فإن لم يكن له كفن دفن عريانا . ولا يجب على المسلمين بذل الكفن ، بل يستحب . وكذا ما يحتاج إليه الميت من كافور وسدر وغيره .
الثالثة : إذا سقط من الميت شئ من شعره أو جسده وجب أن يطرح معه في كفنه .
< فهرس الموضوعات > التشييع والدفن < / فهرس الموضوعات > الرابع : في مواراته في الأرض .
وله مقدمات مسنونة كلها ، أن يمشي المشيع وراء الجنازة ، أو إلى أحد جانبيها ، وأن تربع الجنازة ، ويبدأ بمقدمها الأيمن ، ثم يدور من


( 1 ) الكافي 3 : 174 ح 1 ، التهذيب 1 : 454 ح 1479 ، ليس فيهما " ذنوب " ، الوسائل 2 : 827 - 828 ب " 7 " من أبواب الدفن ح 1 .

96

نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست