responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 90


أربعة دراهم ، وأكمله ثلاثة عشر درهما وثلثا . وعند الضرورة يدفن بغير كافور ، ولا يجوز تطييبه بغير الكافور والذريرة .
< فهرس الموضوعات > سنن التكفين < / فهرس الموضوعات > وسنن هذا القسم أن يغتسل الغاسل قبل تكفينه ، أو يتوضأ وضوء الصلاة .
وأن يزاد للرجل حبرة عبرية ، غير مطرزة بالذهب ، وخرقة لفخذيه ،


( 1 ) المعتبر 1 : 284 . ( 2 ) التذكرة 1 : 44 . ( 3 ) نقله عنه الشهيد في الذكرى : 47 . ( 4 ) الكافي 3 : 149 ح 9 ، التهذيب 1 : 296 ح 868 ، الوسائل 2 : 743 ب " 13 " من أبواب التكفين ح 2 ، 3 . ( 5 ) الكافي 3 : 141 ح 5 ، التهذيب 1 : 301 ح 877 ، الوسائل 2 : 680 ب " 2 " من أبواب غسل الميت ح 3 .

90

نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست