نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 77
دما ثم رأت في العاشر ، كان ذلك نفاسا ولو رأت عقيب الولادة ، ثم طهرت ، ثم رأت العاشر أو قبله ، كان الدمان وما بينهما نفاسا . < فهرس الموضوعات > أحكام النفساء < / فهرس الموضوعات > ويحرم على النفساء ما يحرم على الحائض ، وكذا ما يكره [ لها ] . ولا يصح طلاقها . وغسلها كغسل الحائض سواء .
77
نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 77