نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 458
أرض وغيرها ، ما لم يكن غصبا من مسلم أو معاهد ، قليلا كان أو كثيرا . < فهرس الموضوعات > المعادن < / فهرس الموضوعات > الثاني : المعادن سواء كانت منطبعة كالذهب والفضة والرصاص ، أو غير منطبعة كالياقوت والزبرجد والكحل ، أو مائعة كالقير والنفط والكبريت . ويجب فيه الخمس بعد المؤنة ، وقيل : لا يجب حتى يبلغ عشرين دينارا وهو المروي ،
( 1 ) يأتي في ص 474 . ( 2 ) المغرة والمغرة طين أحمر يصبغ به . لسان العرب 5 : 181 . ( 3 ) التهذيب 4 : 138 ح 391 ، الوسائل 6 : 344 ب " 4 " من أبواب ما يجب فيه الخمس .
458
نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 458