نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 389
السادسة : إذا ترك نفقة لأهله فهي معرضة للإتلاف ، تسقط الزكاة عنها مع غيبة المالك ، وتجب لو كان حاضرا ، وقيل : تجب فيها على التقديرين ، والأول مروي . السابعة : لا تجب الزكاة حتى يبلغ كل جنس نصابا ، ولو قصر كل جنس أو بعضها ، لم يجبر بالجنس الآخر ، كمن معه عشرة دنانير ومائة درهم ، أو أربعة من الإبل وعشرون من البقر . < فهرس الموضوعات > زكاة الغلات < / فهرس الموضوعات > القول في زكاة الغلات والنظر في الجنس ، والشروط ، واللواحق أما الأول فلا تجب الزكاة فيما يخرج من الأرض ، إلا في الأجناس الأربعة : الحنطة والشعير والتمر والزبيب . لكن يستحب فيما عدا ذلك من
( 1 ) الكافي 3 : 544 باب الرجل يخلف عند أهله من النفقة ، التهذيب 4 : 99 ح 279 و 280 ، الوسائل 6 : 447 ب " 7 " من أبواب زكاة الذهب والفضة . ( 2 ) السرائر 1 : 447 .
389
نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 389