نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 338
بقي منها ولا يستأنف ، وقيل : ما لم يستدبر القبلة في أثناء صلاته . وكذا لو صلى بعض صلاته ، ثم عرض الخوف ، أتم صلاة خائف ولا يستأنف . الثاني : من رأى سوادا فظنه عدوا فقصر أو صلى موميا ثم انكشف بطلان خياله لم يعد . وكذا لو أقبل العدو فصلى موميا لشدة خوفه ثم بان هناك حائل يمنع العدو . الثالث : إذا خاف من سيل أو سبع ، جاز أن يصلي صلاة شدة الخوف . تتمة المتوحل والغريق يصليان بحسب الإمكان ، ويوميان لركوعهما وسجودهما ، ولا يقصر واحد منهما عدد صلاته ، إلا في سفر أو خوف . < فهرس الموضوعات > صلاة المسافر اعتبار المسافة < / فهرس الموضوعات > الفصل الخامس في صلاة المسافر والنظر في الشروط ، والقصر ، ولواحقه . أما الشروط فستة : الأول : اعتبار المسافة .
( 1 ) الذكرى : 264 .
338
نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 338