responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 338


بقي منها ولا يستأنف ، وقيل : ما لم يستدبر القبلة في أثناء صلاته . وكذا لو صلى بعض صلاته ، ثم عرض الخوف ، أتم صلاة خائف ولا يستأنف .
الثاني : من رأى سوادا فظنه عدوا فقصر أو صلى موميا ثم انكشف بطلان خياله لم يعد . وكذا لو أقبل العدو فصلى موميا لشدة خوفه ثم بان هناك حائل يمنع العدو .
الثالث : إذا خاف من سيل أو سبع ، جاز أن يصلي صلاة شدة الخوف .
تتمة المتوحل والغريق يصليان بحسب الإمكان ، ويوميان لركوعهما وسجودهما ، ولا يقصر واحد منهما عدد صلاته ، إلا في سفر أو خوف .
< فهرس الموضوعات > صلاة المسافر اعتبار المسافة < / فهرس الموضوعات > الفصل الخامس في صلاة المسافر والنظر في الشروط ، والقصر ، ولواحقه .
أما الشروط فستة :
الأول : اعتبار المسافة .


( 1 ) الذكرى : 264 .

338

نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست