responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 334


فيحرمون ويدخلون معه في ثانيته وهي أولاهم ، فإذا جلس للتشهد أطال ونهض من خلفه فأتموا وجلسوا ، فتشهد بهم وسلم .
فتحصل المخالفة في ثلاثة أشياء : انفراد المؤتم ، وتوقع الإمام للمأموم حتى يتم ، وإمامة القاعد بالقائم .
وإن كانت ثلاثية فهو بالخيار ، إن شاء صلى بالأولى ركعة ، وبالثانية ركعتين ، وإن شاء بالعكس . ويجوز أن يكون كل فرقة واحدا .
< فهرس الموضوعات > أحكامها < / فهرس الموضوعات > وأما أحكامها ففيها مسائل :


( 1 ) الذكرى : 262 . ( 2 ) الدروس : 52 . ( 3 ) الكافي 3 : 456 ح 2 ، الفقيه 1 : 293 ح 1337 ، التهذيب 3 : 172 ح 380 ، الوسائل 5 : 479 ب " 2 " من أبواب صلاة الخوف والمطاردة ح 1 . ( 4 ) راجع الوسائل الباب المذكور . فالحديث رقم " 2 " يدل على اختصاص الفرقة الأولى بركعتين والأحاديث " 1 ، 3 ، 4 ، 6 " تدل على العكس . ( 5 ) لم نعثر عليه في مظانه أورده في الذكرى : 263 .

334

نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست