responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 260


زمان قراءته ، وأن يقرأ السور الطوال مع سعة الوقت ، وأن يكبر عند كل رفع [ رأس ] من كل ركوع ، إلا في الخامس والعاشر ، فإنه يقول : سمع الله لمن حمده ، وأن يقنت خمس قنوتات .
< فهرس الموضوعات > أحكامها < / فهرس الموضوعات > وأما حكمها فمسائله ثلاث :
الأولى : إذا حصل الكسوف في وقت فريضة حاضرة ، كان مخيرا في الإتيان بأيهما شاء ، ما لم تتضيق الحاضرة فتكون أولى ، وقيل : الحاضرة أولى مطلقا ، والأول أشبه .
الثانية : إذا اتفق الكسوف في وقت نافلة الليل ، فالكسوف أولى - ولو خرج وقت النافلة - ثم يقضي النافلة .
الثالثة : يجوز أن يصلي صلاة الكسوف على ظهر الدابة وماشيا ، وقيل : لا يجوز ذلك إلا مع العذر ، وهو الأشبه .


( 1 ) الوسائل 5 : 154 ب " 9 " من أبواب صلاة الكسوف والآيات . ( 2 ) حاشية الشرائع للمحقق الكركي : 70 .

260

نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست