responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 197


الوجوب أو الندب ، والقربة ، والتعيين ، وكونها أداء وقضاءا . ولا عبرة باللفظ .
< فهرس الموضوعات > أحكام النية < / فهرس الموضوعات > ووقتها عند أول جزء من التكبير . ويجب استمرار حكمها إلى آخر الصلاة ، وهو أن لا ينقض النية الأولى .
ولو نوى الخروج من الصلاة لم تبطل على الأظهر . وكذا لو نوى أن يفعل ما ينافيها ، فإن فعله بطلت . وكذا لو نوى بشئ من أفعال الصلاة الرياء ، أو غير الصلاة .
ويجوز نقل النية في موارد ، كنقل الظهر يوم الجمعة إلى النافلة لمن نسي قراءة الجمعة وقرأ غيرها ، وكنقل الفريضة الحاضرة إلى سابقة عليها


( 1 ) الكافي في الفقيه : 139 . ( 2 ) هذه العبارة وردت في جميع النسخ كذا من دون تعليق .

197

نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست