نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 197
الوجوب أو الندب ، والقربة ، والتعيين ، وكونها أداء وقضاءا . ولا عبرة باللفظ . < فهرس الموضوعات > أحكام النية < / فهرس الموضوعات > ووقتها عند أول جزء من التكبير . ويجب استمرار حكمها إلى آخر الصلاة ، وهو أن لا ينقض النية الأولى . ولو نوى الخروج من الصلاة لم تبطل على الأظهر . وكذا لو نوى أن يفعل ما ينافيها ، فإن فعله بطلت . وكذا لو نوى بشئ من أفعال الصلاة الرياء ، أو غير الصلاة . ويجوز نقل النية في موارد ، كنقل الظهر يوم الجمعة إلى النافلة لمن نسي قراءة الجمعة وقرأ غيرها ، وكنقل الفريضة الحاضرة إلى سابقة عليها
( 1 ) الكافي في الفقيه : 139 . ( 2 ) هذه العبارة وردت في جميع النسخ كذا من دون تعليق .
197
نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 197