نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 173
ولو كانت وراءه بقدر ما يكون موضع سجودها محاذيا لقدمه سقط المنع . ولو حصلا في موضع لا يتمكنان من التباعد ، صلى الرجل أولا ثم المرأة . < فهرس الموضوعات > الصلاة في الموضع النجس < / فهرس الموضوعات > ولا بأس أن يصلي في الموضع النجس ، إذا كانت نجاسته لا تتعدى إلى ثوبه ، ولا إلى بدنه ، وكان موضع الجبهة طاهرا .
( 1 ) نقله عنه الشهيد في الذكرى : 150 ، وفخر المحققين في إيضاح الفوائد 1 : 90 . ( 2 ) الكافي في الفقه : 140 .
173
نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 173