responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 160


الراحلة ، سفرا أو حضرا ، وإلى غير القبلة على كراهية ، متأكدة في الحضر .
ويسقط فرض الاستقبال في كل موضع لا يتمكن منه كصلاة المطاردة ، وعند ذبح الدابة الصائلة والمتردية بحيث لا يمكن صرفها إلى القبلة .
< فهرس الموضوعات > أحكام الخلل في القبلة < / فهرس الموضوعات > الرابع : في أحكام الخلل ، وهي مسائل :
الأولى : الأعمى يرجع إلى غيره لقصوره عن الاجتهاد ، فإن عول على رأيه مع وجود المبصر لأمارة وجدها صح ، وإلا فعليه الإعادة .
الثانية : إذا صلى إلى جهة إما لغلبة الظن أو لضيق الوقت ثم تبين خطأه ، فإن كان منحرفا يسيرا ، فالصلاة ماضية ، وإلا أعاد في الوقت ، وقيل : إن بان أنه استدبرها أعاد وإن خرج الوقت . والأول أظهر .

160

نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست