responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 159


أجزأته الصلاة وإن لم يكن مستقبلا . وكذا المضطر إلى الصلاة ماشيا مع ضيق الوقت .
ولو كان الراكب بحيث يتمكن من الركوع والسجود في فرائض الصلاة ، هل يجوز له الفريضة على الراحلة اختيارا ؟ قيل : نعم ، وقيل :
لا ، وهو الأشبه .
< فهرس الموضوعات > ما يجب فيه الاستقبال < / فهرس الموضوعات > الثالث : ما يستقبل له .
ويجب الاستقبال في فرائض الصلاة مع الإمكان ، وعند الذبح ، وبالميت عند احتضاره ودفنه والصلاة عليه .
وأما النوافل فالأفضل استقبال القبلة بها . ويجوز أن يصلي على


( 1 ) التهذيب 3 : 308 ح 952 ، الوسائل 3 : 236 ب " 14 " من أبواب القبلة ح 1 .

159

نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست