نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 131
عين النجاسة أو نقي . وكذا القول في الإناء ، على الأظهر . وقيل : في الذنوب ، إذا ألقي على نجاسة على الأرض تطهر الأرض مع بقائه على طهارته . < فهرس الموضوعات > أحكام الأواني < / فهرس الموضوعات > القول في الآنية ولا يجوز الأكل والشرب في آنية من ذهب أو فضة ، ولا استعمالهما
( 1 ) الخلاف 1 : 179 مسألة 135 . ( 2 ) الناصريات " الجوامع الفقهية " : 215 . ( 3 ) صحيح البخاري 1 : 65 ، صحيح مسلم 1 : 236 ح 99 ، سنن أبي داود 1 : 103 ح 380 .
131
نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 131