responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 105

إسم الكتاب : مسالك الأفهام ( عدد الصفحات : 552)


الدم أو لم يصبهما ، على الأظهر . ولا فرق بين أن يقتل بحديد أو بغيره .
الثالثة : حكم الصبي والمجنون ، إذا قتلا شهيدين حكم البالغ العاقل .
الرابعة : إذا مات ولد الحامل قطع وأخرج ، وإن ماتت هي دونه شق جوفها من الجانب الأيسر وانتزع ، وخيط الموضع .
< فهرس الموضوعات > الأغسال المسنونة < / فهرس الموضوعات > وأما الأغسال المسنونة فالمشهور منها ثمانية وعشرون غسلا : سنة عشر للوقت ، وهي : غسل يوم الجمعة ، ووقته ما بين طلوع الفجر إلى زوال الشمس ، ولكما قرب من الزوال كان أفضل ، ويجوز تعجيله يوم الخميس لمن خاف عوز الماء ،


( 1 ) التذكرة 1 : 57 ( 2 ) في تغسيل الميت ص 80 - 81 . ( 3 ) الألفية والنفلية : 95 .

105

نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست