نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 10
أو لمس كتابة القرآن إن وجب . والمندوب ما عداه . والواجب من الغسل ما كان لأحد الأمور الثلاثة ، أو لدخول المساجد ، أو لقراءة العزائم إن وجبا ، وقد يجب إذا بقي لطلوع الفجر من يوم يجب صومه ، بقدر ما يغتسل الجنب ، ولصوم المستحاضة إذا غمس دمها القطنة . والمندوب ما عداه . والواجب من التميم ما كان لصلاة واجبة عند تضييق وقتها .
10
نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 10