نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي جلد : 1 صفحه : 46
واختار بعض علمائنا فجور الأمرين ، ومن عين كونه ببقية الليل فقد استفاده من النصوص المعتبرة الأسناد الدالة عليه وهو يوجب تقييد إطلاق الآية ، ولا ينافي ذلك ورود بعض الأخبار بجواز المسح بالماء الجديد لأن ذلك محمول على التقية أو الضرورة كما يعلم من محله . أما تقدير المسح بثلاث أصابع كما هو اختيار المرتضى ، وجماعة من الأصحاب فلا دليل عليه بل إطلاق الآية يدفعه ، ويزيده توضيحا ما في صحيحة
46
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي جلد : 1 صفحه : 46