responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 336


ولتكبّروا اللَّه على ما هداكم ، ونحوها عن الأخبار وأصحابنا على ذلك وهو أصحّ الأقوال وبين العامّة اختلاف في استحبابه ومن أثبته قال : يستحبّ في ثلاثة صلوات : المغرب والعشاء وليلة الفطر والصبح .
وقيل : إنّ المراد به التكبير يوم الفطر وهو عند أحمد ومالك من العامّة محتجّين عليه بأنّه صلى اللَّه عليه وآله كان يخرج يوم الفطر والأضحى رافعا صوته بالتهليل والتكبير حتّى يأتي المصلَّى ، وفي دلالتها على نفى التكبير ممّا عداه نظر .
واستدلّ بعضهم بظاهر قوله : تكملوا العدّة على أنّ شهر رمضان لا ينقص أبدا قال : لأنّه تعالى بيّن أنّ عدّة شهر رمضان محصورة يجب صيامها على الكمال ، ولا يدخلها نقصان ولا اختلاف ، ويؤيّده ما رواه الشيخ عن يعقوب بن شعيب [1] قال :
قلت : لأبي عبد اللَّه : إنّ الناس يقولون : إنّ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله صام تسعة وعشرين يوما أكثر ممّا صام ثلاثين يوما فقال : كذبوا ما صام رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله إلَّا تامّا ، وذلك قوله :
ولتكملوا العدّة . فشهر رمضان ثلاثون يوما ، وشهر شوال إلى تسعة وعشرين يوما ، وساق الحديث إلى أن قال : ثمّ الشهور على مثل ذلك شهر تامّ وشهر ناقص وشهر شعبان لا يتمّ أبدا ، ونحو ذلك من الأخبار المروية عن حذيفة بن منصور [2] عن الصادق عليه السّلام أنّ شهر رمضان ما نقص ولا ينقص أبدا من ثلاثين يوما وثلاثين ليلة .
والجواب عن الآية أنّها غير ظاهرة فيما ذكره بجواز إرادة عدّة ما أفطر فيها المسافر والمريض على ما عرفت ، ولو سلَّم فالمراد أكملوا العدّة الَّتي وجب عليكم صيامها ، وقد يجوز أن تكون هذه العدّة تارة ثلاثين ، وتارة تسعة وعشرين .
والأخبار غير واضحة الصحّة مع معارضتها بما هو أقوى سندا منها دالَّة على أنّ



[1] انظر الفقيه ج 2 ص 110 الرقم 472 والاستبصار ج 2 ص 67 و 68 الرقم 216 و 217 و 218 والتهذيب ج 4 ص 171 و 172 الرقم 483 و 484 و 485 .
[2] انظر التهذيب ج 4 ص 167 إلى 169 من الرقم 477 إلى 482 والاستبصار ج 2 ص 65 من الرقم 211 إلى 215 والفقيه ج 2 ص 110 الرقم 470 و 471 والكافي ج 1 ص 184 المرآة ج 3 ص 218 .

336

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست