responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 263


كذلك على أنّها متروكة أيضا لإطباق المسلمين كافّة على عدم اشتراط حضور من اشتملت عليه إلَّا أن يقال المراد : حضور سبعة مثلا .
سلَّمنا الاشتراط لكن لا يلزم منه التحريم حال الغيبة كيف والفقيه الجامع لشرائط الفتوى منصوب من قبل الإمام عموما كما دلَّت عليه مقبولة عمر بن حنظلة [1] ، ومن ثمّ يمضي أحكامه ويجب مساعدته على إقامة الحدود والقضاء بين الناس ، وهذا أعظم



[1] الحديث رواه في أصول الكافي باب اختلاف الحديث الحديث العاشر ، وشرحه المجلسي في المرآة ج 1 ص 45 وفي البحار ج 1 ص 138 وملا صالح المازندراني في ج 2 ص 406 وملا خليل القزويني في الشافي الجزء الأول من المجلد الأول ص 146 ورواه في التهذيب ج 6 ص 301 الرقم 845 ونقله في الجامع في المقدمات ص 85 الرقم 592 وتراه في الاحتجاج ج 2 ص 106 ط النجف ، وروى شطرا من الحديث أيضا في الكافي في الفروع كتاب القضاء الباب 8 كراهة الارتفاع إلى قضاة الجور ج 2 ص 358 ط 1314 وهو في المرآة ج 4 ص 233 وهو في التهذيب ج 6 ص 218 الرقم 514 والشطر المذكور في الوسائل الباب 11 من أبواب صفات القاضي ص 385 ج 3 ط أمير بهادر الحديث الأول ، ونحن ننقل هذا الشطر المذكور في الفروغ لارتباطه بالمسئلة المستدل لها بإسناده في الكافي : محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبد اللَّه عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاء أيحل ذلك ؟ فقال : من تحاكم إلى الطاغوت فحكم له فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقا ثابتا لأنه أخذه بحكم الطاغوت ، وقد أمر اللَّه أن يكفر به قلت : كيف يصنعان ، قال : ينظران إلى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فارضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنما بحكم اللَّه استخف وعلينا رد ، والراد علينا الراد على اللَّه ، وهو على حد الشرك باللَّه . انتهى الحديث إلى هنا ما في الفروع والرقم 514 من التهذيب ، ووصف الحديث في المرآة في الموضعين وفي البحار بالموثق وتلقاه أصحابنا بالقبول ، ونقل ملا صالح في شرح الحديث عن الشهيد أنه قال : في طريق هذا الخبر ضعف لكنه مشهور بين الأصحاب متفق على العمل بمضمونه بينهم فكان ذلك جابرا للضعف عندهم . قلت وفي طريق الحديث داود بن الحصين كما عرفت ، وقال الشيخ في رجاله عند سرده أصحاب الإمام الكاظم ص 349 ، إنه واقفي ، وكذا نقله العلامة في الخلاصة عن ابن عقدة كما في ص 221 من خلاصته ووثقه النجاشي انظر ص 122 ، وأنظر أيضا مجمع الرجال للقهپائي ج 2 ص 280 وسرده ابن داود في القسم الأول الثقات مع نقل قول بكونه واقفيا انظر ص 143 الرقم 574 وسرده الشيخ محمد طه نجف في إتقان المقال ص 58 في الثقات وتوقف العلامة في الخلاصة في حقه إلا أنه وصف حديثه في أنه لا قنوت في الجمعة في المنتهى ج 1 ص 337 بالصحة ( وحديثه هذا في التهذيب ج 3 ص 17 الرقم 61 وفي الاستبصار ج 1 ص 418 الرقم 1605 ) وأكثر أهل الرجال على أن النجاشي أضبط من الشيخ ، وقد عرفت توثيق النجاشي إياه ، ويزيدنا تأييدا رواية مثل صفوان بن يحيى وجعفر بن بشير وابن أبي نصر عنه انظر الحواشي الرجالية للعلامة البهبهاني على منهج المقال ص 135 وجامع الرواة ج 1 ص 303 .

263

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست