نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي جلد : 1 صفحه : 260
هو الإسراع ، ويؤيّده قراءة عبد اللَّه بن مسعود [1] فامضوا إلى ذكر اللَّه . وروى ذلك عن علىّ عليه السّلام وابن عبّاس وهو المروي عن أبي جعفر عليه السّلام وأبي عبد اللَّه عليه السّلام فلا ينافي ذلك كون المستحبّ المضي على سكينة ووقار ، ولعلّ الوجه في التعبير بالسعي الَّذي يفيد المبالغة في الذهاب التنبيه على الاعتناء بشأن الفعل ، وأنّه ينبغي أن يبادر إليها بلا توان ، ويؤيّده ما رواه جابر بن يزيد عن أبي جعفر [2] قال : قلت له قول اللَّه عزّ وجلّ « فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ الله » قال : اعملوا وعجّلوا فإنّه يوم مضيّق ، وذكر اللَّه الصلاة نفسها . وقيل : الخطبة ، وفي الآية دلالة على وجوب صلاة الجمعة لمكان الأمر بالسعي إليها الدالّ على الوجوب ، ويؤكَّده قوله : « وذَرُوا الْبَيْعَ » قيل : المراد المعاملة على الإطلاق . « ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ » أي السعي إلى ذكر اللَّه خير لكم من المعاملة فإنّ نفع الآخرة خير وأبقى من نفع الدنيا . « إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ » الخير والشرّ الحقيقيين أو إن كنتم من أهل العلم ، وإنّما خصّ البيع لأنّ فعله كان أكثر لما قيل : إنّهم كانوا يهبطون إلى المدينة من سائر القرى لأجل البيع والشراء ، وظاهر الآية يقتضي وجوب السعي بعد النداء على الفور لا من جهة الأمر لعدم دلالته على الفور كما حقّق في محلَّه بل من جهة أنّ الأمر بترك البيع والسعي إلى الصلاة قرينة إرادة المسارعة فيكون كلَّما نافاها منهيّا عنه . وفيه نظر لأنّ البيع حقيقة في المعاوضة الخاصّة ، ويجب حمل اللفظ على
[1] انظر الروايات في قراءة فامضوا في الدر المنثور ج 6 ص 219 وفتح القدير ج 5 ص 223 والمجمع ج 5 ص 288 . [2] رواه في الكافي باب فضل الجمعة وليلته الحديث 10 وهو في المرآة ج 3 ص 162 وفي التهذيب ج 3 ص 236 الرقم 620 وهو في الوافي الجزء الخامس ص 162 وللحديث تتمة لم يذكرها المصنف .
260
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي جلد : 1 صفحه : 260