responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 233


خفيّا كما قال [1] ، ونحوها رواية عمّار عن الصادق عليه السّلام قال : ردّ عليه فيما بينك وبين نفسك ولا ترفع صوتك [2] .
قال في الذكرى : وهما مشعران بعدم اشتراط إسماع المسلَّم ، والأقرب اشتراط إسماعه ليحصل قضاء حقّه من السلام ، وحملها في التذكرة على التقيّة فقال : لو اتّقى ردّ فيما بينه وبين نفسه تحصيلا لثواب الردّ وتخلَّصا من الضرر .
وقد يستدلّ عليه بأنّه لو لم يجب الإسماع في الصلاة لم يجب في غيرها أيضا بطريق أولى .
وفيه نظر فإنّ مقتضى الدليل الجواز إلَّا أن يكون وجوب الإسماع إجماعيّا فيجب المصير إليه ، وتأوّل الأدلَّة . فتأمّل ، ولو ردّ المصلَّى بعد قيام مكلَّف آخر به قال في الذكرى :
لم يضرّ لأنّه مشروع في الجملة ، ثمّ توقّف في استحبابه كما في غير الصلاة ، ولا يبعد القول باستحبابه لعموم الأوامر إذ لا شكّ أنّه سلَّم عليه مع دخوله في العموم فيخاطب بالردّ استحبابا إن لم يكن واجبا ، وزوال الوجوب الكفائي لا يقدح في بقاء الاستحباب كما في غير الصلاة . فإنّ استحباب ردّ الثاني متحقّق اتّفاقا إن لم يوصف بالوجوب معلَّلا بالأوامر ، ولو اشترطنا في جواز الردّ قصد القرآن كما يظهر من الشيخ أو علَّلنا جوازه في الصلاة بأنّه قرآن صورة وإن لم يقصد به كما ذكره بعض الأصحاب فلا إشكال في جواز الردّ بعد سقوط الوجوب . فتأمّل هذا .



[1] هذا اللفظ للفقيه ج 1 ص 240 الرقم 1065 وقريب منه ما في التهذيب ج 2 ص 332 الرقم 1366 وانظر الجامع ج 2 ص 420 الرقم 3860 .
[2] انظر التهذيب ج 2 ص 331 الرقم 1365 والفقيه ج 1 ص 240 الرقم 1064 وهو الجامع ص 420 الرقم 3861 .

233

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست