responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 228


عليك مثله كذا في الكشّاف والبيضاوي [1] .
ثمّ إنّ ظاهر الأمر وإن كان هو الوجوب العيني ، لأنّ الحكم متعلَّق بكلّ واحد من المكلَّفين لكن الإجماع منعقد على أنّه إذا سلَّم على جماعة سقط الوجوب بردّ من كان داخلا في المسلَّم عليهم أيّ واحد كان منهم بعد أن يكون ردّه معتبرا في الشرع .
ولعلّ الوجه في ذلك أنّه إنّما سلَّم سلاما واحدا فليس له إلَّا عوض واحد وحينئذ فيكون الوجوب كفاية بالنسبة إلى الجماعة المسلَّم عليهم كما صرّح به جماهير من المفسّرين فيسقط بردّ البعض ، ولا ينافي ذلك وجوبه عينا في بعض الأحيان ، وعلى هذا فلو ردّ من لم يكن داخلا في المسلَّم عليهم لم يسقط الوجوب عنهم لتعلَّق الوجوب بهم وعدم ما يوجب سقوطه ، وكذا لو كان الرادّ غير البالغ وإن كان من جملتهم لعدم تعلَّق الوجوب به فهو بمثابة العدم ، ويحتمل الاكتفاء بردّه على تقدير كونه منهم ، وفيه نظر ، ولو سلَّم غير البالغ المميّز على المكلَّف فالظاهر وجوب الردّ هنا على المكلَّف لعموم الآية .
وقيل : لا يجب هنا لعدم كونه مكلَّفا ولا أفعاله شرعيّة ، والظاهر من الآية المكلَّفون ، ولو قلنا : إنّ أفعاله شرعيّة احتمل الوجوب قويّا .
وفيه نظر ومقتضى الأمر وجوب الردّ في جميع الأحوال سواء كان في الصلاة أو غيرها ، ويؤيّد ذلك الأخبار الواردة في السلام للمصلَّي كصحيحة محمّد بن مسلم قال :
دخلت على أبي جعفر عليه السّلام وهو في الصلاة فقلت : السلام عليك . فقال : السلام عليك .
فقلت : كيف أصبحت ؟ فسكت فلمّا انصرف قلت له : أيردّ السلام وهو في الصلاة ؟ فقال :
نعم مثل ما قيل له [2] ، ورواية سماعة عن الصادق عليه السّلام ، قال : سألته عن الرجل



[1] انظر الكشاف ج 1 ص 413 والبيضاوي ط المطبعة العثمانية 1305 ص 120 وروى قريبا من مضمونه في المجمع ج 2 ص 85 .
[2] انظر التهذيب ج 2 ص 329 الرقم 1349 وهو في الجامع ج 2 ص 420 الرقم 3857 .

228

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست