responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 164


المراد بالسمت جهة مخصوصة أضيق من الجهات الأربع بحيث يظنّ كون الكعبة فيها لا السمت بمعنيه ، ومعنى كون الكعبة في تلك الجهة اشتمال الجهة عليها ، وإن كانت أوسع منها بكثير بحيث لا يقطع في جزء من الجهة المذكورة بخروج الكعبة عنه على القطع ، وهذا أجود التعريفات .
وقال بعضهم : جهة الكعبة الَّتي هي القبلة للنائي هي خطَّ مستقيم يخرج من المشرق إلى المغرب الاعتداليين ويمرّ بسطح الكعبة فالمصلَّي حينئذ يفرض من نظره خطَّا يخرج إلى ذلك الخطَّ فإنّه إذا وقع عليه على زاوية قائمة فذاك هو الاستقبال ، وإن كان على حادّة ومنفرجة فهو إلى ما بين المشرق والمغرب ، وهو مخصوص بجهة العراقيّ ، وتبعه الشيخ علىّ - رحمه اللَّه - إلَّا أنّه أتى بتعريف يشتمل جميع البلاد ، فقال المراد بالجهة ما يسامت الكعبة عن جانبيها بحيث لو خرج خطَّ مستقيم عن موقف المستقبل تلقاء وجهه وقع على خطَّ جهة الكعبة بالاستقامة بحيث يحدث عن جنبيه زاويتان قائمتان .
فلو وقع الخطَّ الخارج من موقف المصلَّى عليه لا بالاستقامة بحيث يكون إحدى الزاويتين حادّة ، والأخرى منفرجة لم يكن مستقبلا بجهة الكعبة ، ولا يخفى ما فيها من الفساد لاستلزامهما بطلان الصلاة بالتفاوت اليسير بخروجه عن القبلة على ذلك التقدير ، وعلى كلّ حال فالَّذي يظهر أنّ أمر القبلة أوسع من ذلك [1] ، ويؤيّده النصوص الواردة في



[1] قال في شرح القواعد : الذي ما زال يختلج بخاطري أن جهة القبلة التي هي شأن البعيد أن يجوز على كل بعض من أن يكون هو الكعبة بحيث يقطع بعدم خروجها من مجموعه وقريب منه تعريف شيخنا الزيني - رحمه اللَّه - في شرح الشرائع إلا أنه أضاف إليه لأمارة يجوز التعويل عليها شرعا ، واحترز به عن فاقد الأمارات كالمتحيز الذي يصلى إلى أربع جهات فإنه يجوز على كل واحد منها كون الكعبة فيه ، ويقطع بعدم خروجها عنه لكن لا لأمارة فلا يدخل مثله في التعريف ولعل اشتراط التجويز على كل بعض من ذلك المقدار للاحتراز عن بعض الأجزاء الذي يقطع أو يظن بخروج الكعبة عنه ، وتوضيحه : أن الامتداد العرضي المشتمل على الكعبة قد يكون أوسع منه من جهة القبلة فإنا لو فرضنا امتدادا معترضا في جانبي الأفق زائدا عن خط الإقليم فما ساوى الإقليم منه فهو جهة القبلة وما خرج عنه من الجانبين لا يكون جهة القبلة فيصدق على مجموع هذا الامتداد أنه يقطع بعدم خروج الكعبة عن مجموعه من أن مجموعه ليس جهة القبلة لعدم التجويز على الخارج من جانبيه ان الكعبة فيه ، وبما ذكرنا تظهر الفائدة فيما ذكره شيخنا الشهيد في الذكرى أن الجنوب ليس قبلة لأهل الشمال لان مجموع جهة الجنوب زائد عن خط الإقليم فلا يكون مجموعه سمت القبلة . إذا عرفت هذا فنقول : إن اعتبرنا مجموع هذا الامتداد فلا بد في الخط الخارج من جنبي المصلى أن يكون قائما عليه إذ لو لم يكن قائما لكان خارجا عن جهة الكعبة بالنسبة إلى ذلك الإقليم فيكون واقعا فيما بين المشرق والمغرب أو نفس المشرق والمغرب أو غيرهما ومن هنا اعتبر قيام الزاوية من جعل جهة الكعبة الخط الخارج من المشرق إلى المغرب كما عرفت ، وإن اعتبرنا من هذا الامتداد ما يساوى خط الإقليم فلا شك ان الخط الخارج من جنبي المصلي إذا وقع عليه كان الاستقبال حاصلا له سواء كانت الزاوية قائمة أولا لبقاء تجويز ذلك البعض أن الكعبة فيه وهذه جملة نافعة ، ولبسط الكلام محل آخر منه .

164

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست