responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 143


عليه السّلام [1] عمّا فرض اللَّه - عزّ وجلّ - من الصلاة . فقال : خمس صلوات في الليل والنهار فقلت : فهل سمّاهنّ وبيّنهنّ في كتابه ؟ قال : نعم قال اللَّه تبارك وتعالى لنبيّه « أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ » ودلوكها زوالها ، وفيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات سمّاهن اللَّه وبيّنهنّ وغسق الليل هو انتصافه . ثمّ قال « وقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً » فهذه الخامسة ، وما في رواية عبيد بن زرارة . [2] عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في قول اللَّه تعالى « أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ .
« اللَّيْلِ » فقال : إنّ اللَّه افترض أربع صلوات أوّل وقتها زوال الشمس إلى انتصاف الليل .
منها صلاتان أوّل وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس إلَّا أنّ هذه قبل هذه ، ومنها صلاتان أوّل وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل إلَّا أنّ هذه قبل هذه ، ونحوها من الأخبار ، وإن حملنا الدلوك على الغروب كان في الآية دلالة على وجوب ثلاث صلوات بأوقاتها : العشائين وصلاة الفجر ، ويكون وجوب الظهرين بأوقاتهما مستفادا من خارج الآية ، ولعلّ الأوّل أولى لاشتهار الدلوك في الزوال وعدم ظهور كونه للغروب ، والشعر غير صريح في كونه بمعناه بل يحتمل إرادة الزوال منه ، وما عرفت من الرواية عن الصادقين عليهما السّلام أنّ الدلوك بمعنى الزوال وكفى بقولهما دلالة ، ولأنّ حمل كلام اللَّه على ما هو أكثر فائدة وأشمل حكما أولى فليحمل عليه . وقيل : إنّ المراد بالصلاة هنا صلاة المغرب لكون الزوال بمعنى الغروب ، والغسق بمعنى الظلمة وفيه ما تقدّم وقال الحسن : لدلوك الشمس : أي لزوالها صلاة الظهر والعصر إلى غسق الليل



[1] انظر العياشي ج 2 ص 308 الرقم 136 والبحار ج 18 ص 41 والبرهان ج 2 ص 437 وقد مر الحديث بوجه أبسط عن الفقيه في ص 122 بمصادره واختلاف ألفاظه .
[2] انظر التهذيب ج 2 ص 25 الرقم 72 والاستبصار ج 1 ص 261 الرقم 938 والعياشي ج 2 ص 310 الرقم 143 والبحار ج 18 ص 42 والبرهان ج 2 ص 437 وجامع أحاديث الشيعة ج 2 ص 46 الرقم 347 والوسائل الباب 4 من أبواب مواقيت الصلاة ج 2 وليس في الاستبصار الشطر الأخير من الحديث ، ومنها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس . إلخ

143

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست