responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 119


والإمام إنّما هو لكفّ الظلمة فإذا نصب من كان ظالما في نفسه فقد جاء المثل السائر :
من استرعى الذئب فقد ظلم نفسه . انتهى ، ومنه يظهر اشتراط العدالة في القاضي والشاهد والراوي ، وإمام الجماعة ، وهو خلاف ما هو المعهود من مذهب الحنفيّة [1] فتأمّل فيه .



[1] وأنكر أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي في كتابه أحكام القرآن ج 1 ص 80 إلى 82 جواز إمامة الفاسق ونفوذ حكمه عند أبي حنيفة ، وتأول النسبة على تقدير عدم تعمد الكذب بأن رأيه ورأى سائر العراقيين أن القاضي إذا كان عدلا في نفسه فولى القضاء من قبل إمام جائر يكون أحكامه نافذة وقضاياه صحيحة والصلاة خلفه جائزة ، ولا اعتبار بمن ولاه لأن الذي ولاه إنما هو بمنزلة سائر أعوانه ، وليس شرط أعوان القاضي أن يكونوا عدولا ثم صحح هذا الرأي واستدل له لقبول التابعين القضاء من قبل بنى أمية بما هو مشروح في الكتاب . فراجع .

119

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست