responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 87


< فهرس الموضوعات > أحكام المياه < / فهرس الموضوعات > « ويُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطانِ » : أي وسوسته إليكم وتخويفه إيّاكم فقد روى أنّ الكفّار سبقوا المسلمين إلى الماء [1] فاضطرّ المسلمون ونزلوا على تلّ من رمل سيّال لا تثبت فيه أقدامهم ، وأكثرهم خائفون لقلَّتهم وكثرة الكفّار فباتوا تلك الليلة على غير ماء فاحتلم أكثرهم ، وقد غلب المشركون على الماء فوسوس إليهم الشيطان . وقال : كيف تنصرون وقد غلبتم على الماء وأنتم تصلَّون محدثين مجنبين وتزعمون أنّكم أولياء اللَّه وفيكم رسوله فأشفقوا فأنزل اللَّه المطر ليلا حتّى جرى الوادي واتّخذوا الحياض غدوة الوادي ، وسقوا الركاب واغتسلوا وتوضّؤوا وتلبّد الرمل الَّذي بينهم وبين عدوّهم حتّى تثبت فيه القدم وزالت الوسوسة ، ويحتمل أن يراد برجز الشيطان الجنابة الحاصلة بالاحتلام لأنّها من فعله وتخييله فيكون فيه إشارة إلى رفع الحدث . وفي قوله : ليطهّركم إلى إزالة الخبث .
« ولِيَرْبِطَ عَلى قُلُوبِكُمْ » ويقويها ليحصل لها الوثوق بلطف اللَّه .
« ويُثَبِّتَ بِهِ الأَقْدامَ » أي بالمطر حتّى لا تسوخ في الرمل أو في الربط حتّى يثبت بالمعركة ، ولا تكون متزلزلة ، وفي الآية دلالة على كون الماء المطلق مطهّرا يتطهّر به من حدث الجنابة وغيره لإطلاق التطهير به ، وهو يتحقّق من الحدث والخبث ، وقد انعقد إجماع الأمّة على ذلك وتظافرت به الأخبار ، وقد يستدلّ بها على نفى كون غير الماء المطلق مطهّرا ، ووجّهه العلَّامة في المختلف بأنّه تعالى خصّص التطهير بالماء فلا يقع في غيره .
أمّا المقدّمة الأولى ، فلأنّه تعالى ذكرها في معرض الامتنان . فلو حصلت الطهارة بغيره أيضا لكان الامتنان بالأعمّ أولى ولم يكن للتخصيص فايدة .
وأمّا الثانية : فظاهرة ، واعترضه بعض المتأخّرين أنّه يجوز التخصيص بالذكر



[1] قال الشوكاني في تفسيره فتح القدير ج 2 ص 279 بعد نقله الرواية ! إن المشهور في كتب السير المعتمدة أن المشركين لم يغلبوا المؤمنين على الماء بل المؤمنون هم الذين غلبوا عليه من الابتداء ، وهذا المروي عن ابن عباس في إسناده العوفي وهو ضعيف جدا .

87

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست