responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 75


< فهرس الموضوعات > أحكام الجنب < / فهرس الموضوعات > عشر سنين ، وربّ التراب والماء واحد [1] ومن تقيّده بعدم وجدان الماء أنّه لا يرفع به الحدث بالكلَّيّة بل إذا وجد الماء تطهر عنه ، وعلى هذا إجماع الأمّة إلَّا من شذّ أمّا ارتفاع الحدث به إلى وقت وجود الماء فغير بعيد ، وحكم بعضهم بالإباحة على ذلك التقدير دون الرفع ، وفيه ما فيه ، وتحقيقه في الفروع .
الثانية : « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وأَنْتُمْ سُكارى حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ ولا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وأَيْدِيكُمْ إِنَّ الله كانَ عَفُوًّا غَفُوراً » [2] .
« يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ [3] وأَنْتُمْ سُكارى » أي لا تصلَّوا في تلك الحالة ومقتضى النهي بطلان الصلاة لو أتى بها فيجب عليه القضاء بعد شعوره لأنّها فائتة ، والنهي متوجّه إلى الثمل [4] الَّذي لم يزل عقله بعد وهو يعلم ما يقول الآن : أي لا تقربوا الصلاة في شيء من الحالات إذا علمتم زوال عقولكم بالسكر بعد الدخول فيها .



[1] الجملتان معا أو إحداهما وردتا في مضامين روايات كثيرة انظر جامع أحاديث الشيعة ص 213 و 214 و 224 إلى 227 .
[2] النساء 43 .
[3] أي لا تصلوا ، ولا يخفى ما فيه من المبالغة في النهي عن الصلاة ، وأنتم سكارى بضم السين وإثبات الألف على القراءة المشهورة ، وقرء بضم السين بدون الألف كحبلى على أن يكون صفة للجماعة ، وبفتحها بدونها على أن يكون جمعا نحو هلكى وجوعي أو مفردا نحو امرأة سكرى ، وتكون صفة للجماعة : أي أنتم جماعة سكرى ، وقرء بالفتح مع الألف جمع سكارى كجيارا جمع جيران قبل : في الآية دلالة على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج عن الايمان ، ومقتضى النهي بطلان الصلاة منه .
[4] والثمل محركة السكر ، وثمل الرجل كفرح فهو ثمل إذا أخذ الشراب مجمع البحرين

75

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست