responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 63


< فهرس الموضوعات > التيمم وذكر الأعذار المجوزة له < / فهرس الموضوعات > قمتم إلى الصلاة ، وكنتم صحاحا حاضرين قادرين على استعمال الماء فإن كنتم محدثين بغير الجنابة فتوضّؤوا أو جنبا فاطَّهروا ، وإن كنتم مرضى مرضا يضرّكم معه استعمال الماء أو يوجب العجز عن السعي إليه أو عن استعماله ، والآية وإن كانت مطلقة في المرض إلَّا أنّها مقيّدة بذلك للدليل .
« أَوْ عَلى سَفَرٍ » أي مسافرين لما أنّ الغالب في السفر عدم الماء .
« أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ » وهو كناية عن الحدث الأصغر الخارج من أحد السبيلين . إذ الغائط المكان المنخفض من الأرض وكانوا يقصدون للحدث مكانا منخفضا تغيّب فيه أشخاصهم عن الرائين . فكنّى به عن الحدث .
« أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ » كناية عن الحدث الأكبر . إذ المراد جماعهنّ كما هو المنقول عن أئمة الهدى - صلوات اللَّه عليهم - [1] .
روي أبو مريم [2] قلت لأبي جعفر عليه السّلام : ما تقول في الرجل يتوضّأ يدعوا جاريته فتأخذ بيدها حتّى ينتهي إلى المسجد . فإنّ من عندنا من يزعم أنّه الملامسة .
فقال : لا واللَّه ما بذلك بأس وربّما فعلته ، وما يعنى بهذا أو لامستم النساء إلَّا المواقعة في الفرج ، ويؤيّده قوله تعالى « وإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ » [3] والمراد الجماع ، واللمس والمسّ واحد كما قاله أهل اللغة ، وقد نقل الخاصّ والعام عن ابن عبّاس [4] أنّه قال : إنّ اللَّه حيّ كريم يعبّر عن مباشرت النساء بملابستهنّ



[1] انظر الباب 9 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل وص 136 - 138 من جامع أحاديث الشيعة .
[2] انظر التهذيب ج 1 ص 22 الرقم 55 والاستبصار ج 1 ص 87 الرقم 228 وهو في الوسائل الباب 9 أبواب نواقض الوضوء ج 3 وفي جامع أحاديث الشيعة ص 138 الرقم 1244 ورواه العياشي أيضا مع أدنى تفاوت في اللفظ ، ونقله في البرهان ج 1 ص 371 والبحار ج 18 ص 52 .
[3] البقرة 227 .
[4] انظر قلائد الدرر ج 1 ص 33 ط النجف والمجمع ج 2 ص 52 والبحار ج 18 ص 123 وتفسير الطبري من ص 101 إلى 103 ج 5 مع اختلاف في الألفاظ المنقول عن ابن عباس لكن لم يختلفوا أنه يقول : معنى أو لامستم هو الجماع .

63

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست