responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 61

إسم الكتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام ( عدد الصفحات : 386)


< فهرس الموضوعات > غسل الجنابة وبيان أسبابه < / فهرس الموضوعات > فيه نظر أو باعتبار عدم جواز بعض أفراد الغسل في الممسوح كالغسل المشتمل على الدلك ونحوه ، ويدلّ على ذلك صدق اسم المسح في صورة تحقّق أقلّ الغسل لغة وعرفا والسكوت عن مثله في الأخبار الواردة بإطلاق المسح بالبلَّة الباقية من غير استفصال بكونها قليلة غير جارية أوّلا ، وكذلك الأخبار الدالَّة على بيان وضوء رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله مع أنّ الغالب أنّ الجريان لا ينفكّ عن اليد بعد الفراغ من غسل العضو ، ولم ينقل في شيء من الأخبار أنّهم عليهم السّلام جفّفوا الرطوبة الزائدة عن أيديهم ثمّ مسحوا بعد ذلك ، ولا تعرّضوا لبيانه مع أنّه ممّا تعمّ به البلوى ، ولو كان مثله مرادا ولم يبيّن لكان إغراء وتأخيرا للبيان عن وقت الحاجة وهو نعم الدليل على إجزائه فتأمّل ، والاحتياط واضح .
« وإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا » يحتمل عطفه على جملة الشرط الواقعة في صدر الآية فلا يكون مندرجا تحت القيام إلى الصلاة ويكون الكلام في قوّة يا أيّها الَّذين آمنوا إن كنتم جنبا فاطَّهروا بالاغتسال ، وعلى هذا ففيها دلالة على وجوب الغسل لنفسه بمجرّد حصول سببه وإن لم يجب مشروط بالطهارة ، ويكون الفرق بين الوضوء والغسل من حيث وجوب الأوّل لوجوب القيام إلى الصلاة دون الثاني ظاهرا من الآية ، ويؤيّد هذا قولهم عليهم السّلام : إذا التقى الختانان [1] فقد وجب الغسل ، وقول الباقر عليه السّلام : إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم [2] وأمثال ذلك ، وإطلاق الوجوب شامل لمشغول



[1] انظر الوسائل الباب 6 من أبواب الجنابة ص 89 ج 1 ط أمير بهادر ، وانظر أيضا ص 157 . إلى 160 من جامع أحاديث الشيعة ، وانظر من طريق أهل السنة أيضا فيض القدير ج 1 ص 301 الرقم 488 من الجامع الصغير ، ونقل المناوي في شرحه صحة الحديث عن عدة ، وإخراج عدة له كالشافعي في الأم والمختصر وأحمد والنسائي والترمذي وابن ماجة .
[2] إشارة إلى الحديث المروي عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال : سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة فقال : إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم رواه في الوسائل ج 1 ب 6 أبواب الجنابة ، وفي جامع أحاديث الشيعة ص 157 الرقم 1453 عن الكافي والسرائر مع اختلاف يسير في لفظي الكافي والسرائر ثم إنا قد ذكرنا في ص 23 ج 71 من كنز العرفان تأييد القول بالوجوب النفسي كما اختاره العلامة في المختلف والمنتهى فراجع ، ونزيدك هنا تأييدا للمختار أن الاخبار الدالة على إجزاء غسل واحد للميت وهو جنب ، والاخبار الدالة على تعدد غسل موضحة تمام الإيضاح وجوبه النفسي فراجع الوسائل الباب 1 من أبواب الغسل الميت ، والتعبير في الحديث الأول منه لأنهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة ، وانظر أيضا ص 275 من جامع أحاديث الشيعة ، ويؤيد المختار أيضا صحيحة عبد الرحمن بن أبى عبد اللَّه قال : سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يواقع أهله أينام على ذلك ؟ قال : إن اللَّه يتوفى الأنفس في منامها ولا يدرى ما يطرقه من البلية إذا فرع فليغتسل ص 169 من جامع أحاديث الشيعة الرقم 1576 و ج 4 من ب 24 من أبواب الجنابة من كتاب الوسائل .

61

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست