responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 348


< فهرس الموضوعات > التحقيق فيما يتحقق به الغروب < / فهرس الموضوعات > لا قصد الرياء كما أشرنا إليه .
والمراد بالليل أول دخوله المتحقق بغروب الشمس ، وقد اختلفت الأخبار فيما يحصل به ذلك [1] .



[1] وتنقيح البحث أنه اتفق كلمات علمائنا ومعاقد إجماعاتهم على أن وقت المغرب الذي يجوز عنده الافطار وصلاة المغرب وانقضاء وقت الظهرين أنما هو الغروب ، واختلفوا فيما يتحقق به الغروب . فالمحكى عن الصدوق في العلل بل الفقيه أيضا والشيخ في المبسوط وسلار والسيد المرتضى في الميا فارقايت ، والقاضي في المهذب ، وصاحب المعالم في المنتقى ، وفي رسالته ، والسبزواري ، والنراقي في المستند ، وصاحب المدارك ، وسيد علمائنا بحر العلوم على ما استظهر في مفتاح الكرامة من حاشيته ، والمحدث الكاشاني في المفاتيح ، والوافي والمجلسي في البحار أنه سقوط القرص ، والمشهور بين المتأخرين كالعلامة والمحقق والشهيد وابن إدريس أنه إنما يتحقق بذهاب الحمرة المشرقية . وقد ورد أخبار كثيرة تكاد تبلغ حد التواتر بل نقل في الرياض عن بعض تواترها بحصوله باستتار القرص ، والاخبار التي بين وقت صلاة المغرب ، وجواز الافطار وانقضاء وقت الظهرين بالغروب متواترة قطعا انظر جامع أحاديث الشيعة من ص 59 إلى ص 64 ح 2 والوسائل أبواب المواقيت من كتاب الصلاة وأبواب ما يمسك عنه الصائم ، ووقت الامساك من كتاب الصوم ، وأبواب الوقوف بعرفات والمشعر من كتاب الحج ، وبعض أبواب الحيض من كتاب الطهارة والبحار ج 18 ( الصلاة ) من ص 32 إلى 63 وغيرها من الجوامع الحديثية ، وكتب الفقه المبسوطة ، وهي مورد عمل الأصحاب واعتمادهم وتمسكهم واستنادهم في كثير من المسائل المرتبطة بالأوقات كاشتراك الوقت ، وغيره لا مجال لأحد توهم كونها أو بعضها معرضا عنها . وبإزاء هذه الروايات تدل على أنه يحصل بذهاب الحمرة المشرقية أكثرها إن لم نقل كلها إما غير نقية السند ، وإما قاصرة الدلالة ، ومع ذلك قابلة للحمل جمعا يظهر لك ذلك بعد مراجعة المنتقى ج 1 من ص 319 إلى ص 327 و ج 2 ص 198 والمستند للنراقي من ص 236 إلى ص 238 ج 1 ط إيران 1325 والذخيرة للسبزواري ، والمدارك ص 118 و 119 ومستمسك عروة الوثقى لآية الله الحكيم - مد ظله - ج 5 من ص 54 إلى 62 والوافي الجزء الخامس من ص 46 إلى 49 وغيرها من كتب الفقه . فحمل بعضهم الطائفة الأولى على صدورها تقية وهو حمل بعيد ، وقد عمل بمضمونها الأصحاب في مقام إثبات أمر آخر وهو اشتراك الوقت واختصاصه بل في المقام أيضا غاية الأمر إنهم جعلوا ذهاب الحمرة علامة المغرب وبعضها أبية عن هذا الحمل ، وكيف يحكم بصلاة الإمام الصادق ( ع ) منفردا عن الناس المروية في حديث أبان بن تغلب والربيع بن سليمان وأبان بن أرقم على التقية ، وحمل بعضهم أخبار الحمرة على كونها بيانا لموضوع الحكم في الطائفة الأولى وشارحة لها ، ولا يخفى عليك أن غروب الشمس ليس أمرا مجملا يحتاج إلى الشرح ، والغروب وسقوط الشمس من المفاهيم الواضحة عند العرف التي لا يرتاب فيها أحد ، وما الموجب لذكر لفظ الغروب وإرادة معنى آخر بعنوان الشرح والحكومة ، ولا يمكن ذلك بالنسبة إلى كثير منها المصرحة بغياب القرص أو غياب كرسي الشمس ثم تفسير الكرسي بالقرص مع أن لسان أكثر الطائفة الثانية يأبي عن أن يكون لسان الشرح والحكومة كما لا يخفى على من تدبر . والذي يلوح أن الذي هو موضوع الحكم هو الغروب المتحقق باستتار القرص المتبين معناه عند كل أحد وهو الذي نزل به جبرئيل على محمد ( ص ) على ما نطق به حديث أبي أسامة الشحام المروي في التهذيب ج 2 ص 28 الرقم 80 والاستبصار ج 1 ص 262 الرقم 943 إلا أن إحراز الموضوع لازم على المكلفين ولا يجوز ترتيب أثر الغروب قبل اليقين بحصوله ، وقبل زوال احتمال كون الشمس محجوبة بحائل من جبل ونحوه ، وأخبار التأخير إنما وردت ارشادا إلى لزوم حصول اليقين ، ولذلك تراها مختلفة في بعضها ذكر ذهاب الحمرة وفي بعضها تجاوزها عن قمة الرأس وفي بعضها تغير الحمرة وفي بعضها اقبال الحمة من المشرق يعني المولود ، وفي بعضها بدو نجم وفي بعضها بدو أنجم ثلاثة ، وفي بعضها التسمية بالمغرب قليلا من دون ذكر حد . كل ذلك ينبئ عن أن صدور هذه الاخبار لم يكن لبيان حد للمغرب الحاصل بالغروب المتبين معناه عند الغروب ، وانما صدرت لبيان أمارة حصول الغروب التي يصح معها للمكلف ترتيب أثر حصول الغروب والافطار وفعل صلاة المغرب والإفاضة من عرفات وغيرها من أحكام الغروب يرشدك إلى ذلك أيضا التعليلات الواردة في الاخبار كل ذلك لحصول العلم وزوال الشك في حصول الغروب المتحقق باستتار القرص ، ومع ذلك فالاحتياط بتأخير صلاة المغرب والافطار إلى ذهاب الحمرة وعدم تأخير الظهرين عن استتار القرص لا ينبغي أن يترك ، والله العالم بحقائق الأمور .

348

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست