responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 341

إسم الكتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام ( عدد الصفحات : 386)


< فهرس الموضوعات > حلية الجماع في الليل في الرمضان < / فهرس الموضوعات > أبلغ من الخيانة كالاكتساب أبلغ من الكسب ، ولهذا قالوا في قوله تعالى « لَها ما كَسَبَتْ وعَلَيْها مَا اكْتَسَبَتْ » [1] دلالة على مزيد عناية اللَّه تعالى بالعباد حيث أثبت لهم الأجر بمجرّد الاكتساب ، ولم يثبت العقاب إلَّا بالاكتساب الَّذي هو أبلغ منه ، ويمكن أن يكون الوجه في ذلك أنّ النفس إنّما تعمل المعاصي بالميل والشهوة والسعي فهي أعمل وأجدّ في المعصية بخلاف الطاعة .
« فَتابَ عَلَيْكُمْ » قبل توبتكم عمّا صدر منكم إن تبتم عمّا فعلتم ، « وعَفا عَنْكُمْ » ومحي عنكم ذنوب ما فعلتم من المحرّم ، وفيه دلالة على قبول التوبة سمعا لأنّه تعالى أخبر بذلك .
« فَالآْنَ بَاشِرُوهُنَّ » يعنى لمّا جوّزنا لكم ذلك ورفضنا عنكم التحريم فافعلوا ما نهيناكم عنه من المباشرة وهي كناية عن الجماع ، وأصلها إلزاق البشرة بالبشرة ، وفيه دلالة على جواز نسخ السنّة بالقرآن كما هو قول أكثر الأصوليين ، ومنع البعض ضعيف لا وجه له ، والأمر فيه للإباحة وإن كان مقتضى الأمر الوجوب وإن كان بعد الحظر على ما أشرنا إليه سابقا .
« وابْتَغُوا ما كَتَبَ الله لَكُمْ » واطلبوا ما قسّمه اللَّه لكم وأثبته في اللوح المحفوظ من الولد بتلك المباشرة : أي لا تباشروا لقضاء الشهوة وحدها وإعطاء النفس حقّها فإنّ ذلك أمر يشارككم فيه غيركم من الحيوانات العجم بل ينبغي أن يكون غرضكم بذلك ابتغاء ما وضع اللَّه له النكاح ، وهو التناسل وحصول ولد يعبد اللَّه ويسبّحه فإنّ ذلك هو الغرض الأصليّ من خلق الشهوة ، وشرع النكاح .
ويحتمل أن يكون المراد واطلبوا في جميع أموركم من أرزاقكم وأزواجكم وأولادكم ما كتب اللَّه لكم : أي اقصدوا الَّذي قدّره ورضيه لكم لا غيره فإنّكم تتعبون في تحصيله وقد لا يحصل ، وقيل : المراد النهي عن العزل في الحرائر ، وربّما



[1] البقرة 286 .

341

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست