responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 283


< فهرس الموضوعات > حكم المضطر عن القيام أو القعود < / فهرس الموضوعات > فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً » [1] « فَإِذا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ » فإذا فرغتم منها وأدّيتموها على الوجه المأمور به .
« فَاذْكُرُوا الله » أي دوموا على ذكر اللَّه في هذه الأحوال وادعوه فيها لعلَّه ينصركم على عدوّكم ويظفركم اللَّه بهم كقوله « إِذا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا واذْكُرُوا الله » ، وقيل :
المعنى إذا أردتم قضاء الصلاة : أي فعلها ، والتعبير عن الإرادة بالفعل كثير على ما سلف واشتدّ الخوف عليكم ، ولا يمكنكم الصلاة على الشرائط المعتبرة . فالواجب الصلاة مهما أمكن عبّر عن الصلاة بالذكر لاشتمالها عليه ، ويمكن أن يكون إشارة إلى صلاة القادر والعاجز فيكون حكم شدّة الخوف مستفادا منه .
« قِياماً » إذا كنتم أصحّاء قادرين عليه .
« وقُعُوداً » إذا كنتم مرضى ولا تقدرون على القيام .
« وعَلى جُنُوبِكُمْ » إذا لم تقدروا على القعود ونقله في مجمع البيان عن ابن مسعود [2] .
ثمّ قال : وروي عن ابن عبّاس أنّه قال : عقيب تفسير الآية : لم يعذر اللَّه أحدا في ترك ذكره إلَّا المغلوب على عقله [3] ، وليس في أخبارنا ما يدلّ على خصوص هذه الآية في هذا الوجه .
نعم روي الكليني في الحسن عن أبي حمزة عن أبى جعفر عليه السّلام في قوله اللَّه - عزّ وجلّ - « الَّذِينَ يَذْكُرُونَ الله قِياماً وقُعُوداً وعَلى جُنُوبِهِمْ » قال : الصحيح يصلَّى قائما



[1] النساء 103 .
[2] انظر المجمع ج 2 ص 104 .
[3] هكذا في جميع النسخ المخطوطة عندنا ، وكذا في زبدة البيان ص 123 ط المرتضوي واللفظ في نسخة المجمع ط صيدا ج 2 ص 104 وروى أنه فالظاهر أنه من كلام ابن مسعود لا ابن عباس وأظن أن في نسخة المجمع ط صيدا سقطا ، وقد مر في ص 120 من هذا الجزء نقل مضمون الحديث عن ابن عباس عن ص 260 ج 5 الطبري فراجع .

283

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست